السيد موسى الشبيري الزنجاني

2476

كتاب النكاح ( فارسى )

الصفار عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب عن و هيب بن حفص عن ابى بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال تحل له ابنتها و لا تحل له امها " « 1 » وهيب بن حفص واقفى و ثقه مىباشد پس روايت موثقه است . 4 ) مرسله ابى حمزه در تفسير عياشى مرسلات آورده است : عن أبى حمزه قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة و طلقها قبل ان يدخل بها أ تحل له ابنتها ؟ قال فقال قد قضى فى هذا امير المؤمنين ع لا بأس به ان الله يقول " وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ " و لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال قلت له أ ليس هما سواء قال فقال لا ليس هذه مثل هذه ان الله يقول " وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ " لم يستثن فى هذه كما اشترط فى تلك هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط " « 2 » . اين روايت نيز دلالت صريح بر مسأله دارد كه ربائب در صورت مدخوله بودن ام حرام است و الا حلال و ام الزوجة در هر دو صورت حرام است . ان قلت : از اين روايات استفاده مىشود كه آيه شريفه ظهور در اين معنا دارد كه امهات نساءكم مطلق است و قيدى ندارد و اين امر با مطلبى كه سابقاً اختيار كرديد كه آيه اجمال دارد منافى است . قلت : مفاد اين روايات همين است كه شما مىگويد ، ولى اين روايات معارضاتى دارد كه بايد آنها را ملاحظه كرده ، كيفيت جمع بين آنها و ترجيح يكى بر ديگرى را بررسى كرد . « * و السلام * »

--> ( 1 ) وسائل 20 : 459 / 26090 ، جامع الاحاديث ، 20 : 546 / 37856 ، باب سابق ، ح 5 . ( 2 ) وسائل 20 : 465 / 26103 ، باب 20 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 : جامع الاحاديث ، 25 : 546 / 37857 ، باب سابق ، ح 6